كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن مسودة اللوائح المنظمة لأنشطة نقل الحجاج.
وبحسب اللوائح، فإن كل من يخالف أحكامها يتعرض لواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تقل عن 150 ريالًا ولا تتجاوز 100 ألف ريال؛ الحرمان من المشاركة في أعمال الحج لمدة لا تقل عن موسم واحد ولا تزيد على ثلاثة مواسم؛ وسحب تصريح مزاولة نشاط نقل الحجاج نهائيًا، وذلك بحسب جسامة المخالفة.
وتنص اللوائح على أنه لا يجوز لمقدمي الخدمات مزاولة نشاط نقل الحجاج داخل النطاق الجغرافي إلا بعد الحصول على تصريح صادر من مركز إرشاد نقل الحجاج. كما يتعين على مقدمي الخدمات تقديم طلب يعبّر عن رغبتهم في المشاركة في نقل الحجاج، متضمنًا عدد الحافلات والمتطلبات التي يحددها المركز لإثبات الجاهزية للمشاركة.
ويبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الأول من شهر جمادى الآخرة من كل عام، ويستمر لمدة 60 يومًا، على أن يُقدَّم الطلب إلكترونيًا إلى الجهة التي يحددها المركز.
كما يُلزم مقدمو الخدمات بتقديم جميع البيانات والمستندات اللازمة للمشاركة في نقل الحجاج وتسليمها إلى المركز في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر شوال من كل عام، مع إمكانية تمديد هذه المدة حتى نهاية شهر شوال عند الحاجة.
وتنص اللوائح كذلك على التزام مقدم الخدمة بتوفير وسيلة نقل بديلة فور تعطل المركبة المستخدمة أثناء التشغيل، خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة داخل المدن وضواحيها، وساعتين خارج المدن. وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بذلك، تتولى الجهة المختصة توفير وسيلة نقل بديلة مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من المركز، ويتحمل مقدم الخدمة التكاليف المترتبة على ذلك.
كما يُلزم مقدم الخدمة بتوفير عدد كافٍ من الفنيين المؤهلين لصيانة الحافلات، بما يضمن كفاءتها التشغيلية طوال موسم نقل الحجاج، وفقًا للاشتراطات التي يحددها المركز.



