لاحظت الهيئة الدستورية للمحكمة العليا، أن قانون الجيش هو قانون ساري المفعول، إلا أن هناك سؤالاً لا يزال قائماً حول غياب منتدى مستقل للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
جاءت هذه الملاحظات أثناء نظر هيئة دستورية مكونة من سبعة أعضاء، برئاسة القاضي أمين الدين خان، في طعون داخلية ضد قرار المحكمة العليا بشأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك يوم الخميس.
خلال الجلسة، تساءل القاضي جمال خان مندوخيل عما إذا كان الدستور، باستثناء المادة 175(3)، يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأشار إلى أن هذه القضية تُطرح لأول مرة، وأن الحكم الصادر في قضية “ف. ب. علي” غير كافٍ في السياق الحالي، لأنه صدر في ظل دستور 1962، وليس في ضوء دستور 1973، الذي يتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بالمحاكمات العادلة. وأكد أن لدينا الآن المادة 10أ التي تنص على المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
قال خواجة حارث، ممثل وزارة الدفاع، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تُعد وظيفة فرعية أو تابعة. وخلال الجلسة، أشار القاضي محمد علي مظہر إلى أن “دفاع باكستان” و”الخدمات الدفاعية لباكستان” هما مفهومان مختلفان.
تساءلت القاضية مسرات هلالي عن سبب عدم وجود محكمة دائمة بموجب قانون الجيش. وأشارت إلى أن المحكمة العليا في بيشاور تدخلت في عدة مناسبات في أحكام المحاكم العسكرية، وأضافت أن المحكمة فعلت ذلك استناداً إلى قوة الدستور.
قال خواجة حارث إنه إذا أراد البرلمان، فإنه يمكنه إعادة هيكلة أو إعادة إنشاء نظام المحاكم العسكرية. وأضاف: “نحن جميعاً نرغب في وجود منتدى مستقل، لكننا ملزمون بالدستور، خاصة القضاة الذين أقسموا على الدفاع عنه والحفاظ عليه.”
وأوضح حارث أن المدنيين الذين يمكن محاكمتهم عسكرياً هم فقط من يرتكبون جرائم تؤثر على القوات المسلحة أو على دفاع باكستان. وأضاف أن هيئة قضائية أكبر من هذه قد حكمت بأن المحاكم العسكرية لا تخضع للمادة 175(3). وسأل أعضاء الهيئة قائلاً إنهم لا يستطيعون الخروج عن الأحكام السابقة، وإذا فعلوا ذلك فإنهم سيتجاوزون أحكامهم، مشيراً إلى أن هيئة من تسعة قضاة قد قررت أن المادتين 175 و203 لا تنطبقان على المحاكم العسكرية.
قال القاضي محمد علي مظہر إن هناك العديد من أحكام المحكمة العليا بشأن المحاكم العسكرية، ولكن لم يقرر أي منها أن هذه المحاكم تقع خارج نطاق المادة 175(3).
وسأل القاضي نعيم أختر محامي الدفاع: لقد ذكرت أن الدخول إلى مناطق محظورة بموجب قانون الأسرار الرسمية يُعد جريمة أيضاً بموجب قانون الجيش. وأضاف أن الكانتونات تُعتبر مناطق محظورة، وهناك بعض الكانتونات التي تحتاج إلى تصاريح خاصة لدخولها. وتابع قائلاً: إذا لم يكن لديّ هذا التصريح ودخلت تلك المنطقة بالقوة، فهل سأُعتبر متهماً بموجب المادة 2(1)(د) من قانون الجيش؟
وأشار أيضاً إلى أن هناك مراكز تجارية ومطاعم ومراكز تسوق تم إنشاؤها داخل كانتونات لاهور، وجوجرانوالا، وروالبندي. وأضاف: إذا أردت الدخول إلى هذه الكانتونات دون تصريح خاص ودخلت بالقوة، فهل سأُحاكم أيضاً أمام المحاكم العسكرية فقط بسبب دخولي إلى الكانتونات؟